1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة، فاستقبل الكعبة حيث كنت، في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها.
2 - ويسقط الاستقبال:
- عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد.
- وعن العاجز عنه كالمريض، أو من كان في السفينة أو السيارة .. أو الطيارة. إذا خشي خروج الوقت.
- وعمن كان يصلي نافلة أو وترا، وهو يسير راكبا دابة أو غيرها. ويستحب له- إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
3 - ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها.
وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها.
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ:
4 - وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه.
5 - وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها. وصلاته صحيحة.