والشرط: كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه. كالوضوء مثلا في الصلاة. فلا تصح بدونه.
والواجب: هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، ويثاب فاعله.، ويعاقب تاركه إلا لعذر. ومثله (الفرض)، والتفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه.
والسنة: ما واظب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه من العبادات دائما. أو غالبا. ولم يأمر به أمر إيجاب، ويثاب فاعلها. ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب. وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ترك سنتي لم تنله شفاعتي" فلا أصل له عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خشية التقول عليه. فقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار".
وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة. وإنما سلكت فيه