وَسَلَّمَ، فلا يزاد عليه،

إلا الصلاة عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.

167 - ثم يركع ويسجد السجدتين، كما تقدم.

التشهد الأخير والتورك:

168 - ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب.

169 - ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول.

170 - إلا أنه يجلس فيه متوركا، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى.

171 - وينصب قدمه اليمنى.

172 - ويجوز فرشها أحيانا.

173 - ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعتمد عليها.

وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتعوذ من الأربع:

174 - ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015