صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب غالبا.
58 - والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.
59 - والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.
60 - وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف (?).
61 - وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
62 - ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا.
63 - ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو مريض، أو امرأة لها رضيع، أو ذي الحاجة.
64 - ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة،