السرير، وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملا.
23 - ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم.
24 - ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة.
ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين. خيرا له من أن يمر بين يديه". يعني المرور بينه وبين موضع سجوده (?).
25 - ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه، للحديث السابق: "ولا تدع أحدا يمر بين يديك ... "