أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ»، وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ الْحَارِثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، فَلا أَدْرِي أَهُوَ هَذَا الشَّيْخُ أَوْ غَيْرُهُ
وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ مِثْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيبٍ سَوَاءً إِلَّا فِي إِبْدَالِ الرَّاءِ مِنَ الْبَاءِ، فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مَعَ نَظِيرِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيْنٍ.
وَأَمَّا
بِالْقَافِ الْمَفْتُوحَةِ بَدَلا مِنَ الْمِيمِ وَبِنُونٍ بَعْدَهَا بَاءٌ مُعْجَمَةٌ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ رَاءٌ فَهُوَ: مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَرَّاءُ الْكُوفِيُّ.
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَزَّازُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخَثْعَمِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْفَرَّاءُ، كَذَا قَالَ، وَالصَّوَابُ: مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَنْبَرٍ، عَنْ قَنْبَرٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ عَشْرَةٌ وَمِائَةُ سَنَةٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُ أُمَّتِي أَحِدَّاؤُهُمُ الَّذِينَ إِذَا غَضِبُوا رَجَعُوا»، وَأَنَا قَدْ رَجَعْتُ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ،