جَرِيرٍ، قَالا: نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ صَالِحًا أَبَا الْخَلِيلِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "
وَأَمَّا الثَّانِي بِخَاءٍ وَذَالٍ مُعْجَمَتَيْنِ فَهُوَ:
أَبُو سُمَيْرٍ الْقَاضِي الْبَصْرِيُّ.
كَانَ يَرَى الْقَدَرَ، وَحَدَّثَ عَنْ: عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَأَبِي جَنَابٍ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيِّ، وَسُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، رَوَى عَنْهُ: مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، وَسَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ، وَبَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُرَشِيُّ، وَأَبُو الأَشْعَثِ الْعَجْلِيُّ.
وَفِي بَعْضِ حَدِيثِهِ نَكِرَةٌ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظُ، أَنَا أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، نا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، نا حَكِيمُ بْنُ خِذَامٍ أَبُو سُمَيْرٍ، نَا ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ إِحْدَى بَنَاتِهِ عَلَى عُنُقِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ سَلَّهَا رُوَيْدًا فَوَضَعَهَا، فَإِذَا عَادَ أَعَادَهَا مَكَانَهَا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَيْهِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَرْتَحِلُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَيُطِيلُ السُّجُودَ، فَإِذَا فَرِغَ مِنْ صَلاتِهِ، قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ لِمَ أَطَلْتُ السُّجُودَ؟ إِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ»