الفصل الأول:
التعارض
لغة: المنع والمقابلة والمساواة.
اصطلاحاً: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى غيره.
يشترط لصحة دعوى التعارض الأمور التالية:
1 - أن يكون محل حكم الدليلين واحداً.
2 - أن يتحد وقت صدور الدليلين المتعارضين.
3 - أن يكون حكم كل واحد من الدليلين مخالفاً لحكم غيره.
4 - أن يتساوى الدليلان في قوة الثبوت، والدلالة، والعدد.
لدفع التعارض الظاهري في النصوص طرقٌ للعلماء:
1 - الجمع والتطبيق:
وهو بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة، والإظهار بأن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة بضرب من التأويل القريب والسائغ.
2 - الترجيح:
وهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين استناداً عل وجه معتبر من وجود الترجيح
حتى يصير العمل به أولى من الآخر.
3 - النسخ:
وقد سبق تفصيله في أقسام البيان.