الفصل الأول:
الإِجماع
لغة: العزم، والاتفاق.
اصطلاحاً: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.
* شروطه:
1 - أن يكون المجمعون من المسلمين، فلا يعتبر بخلاف الكافر الأصلي والمرتد، والمكفَّر ببدعته بالاتفاق، والفاسق ببدعته أو بسوء أعماله على المختار.
2 - أن يكون المجمعون من المجتهدين، فلا عبرة بوفاق العوام ولا بخلافهم.
3 - أن يتفق جمعيهم.
4 - أن يكون الاتفاق على أمر ديني.
5 - أن يكون استناداً على دليل من الكتاب أو السنة.
* أنواعه:
1 - الِإجماع الصريح: أو القولي أو النطقي: وهو اتفاق جميع المجتهدين
بأقوالهم، أو أفعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة.
2 - الإِجماع السكوتي: وهو أن يقولَ بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل على وفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار.