المبحث الرابع
تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام:
* تعريفها:
الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به المعنى الموضوع له.
* أنواعها: لها ثلائة أنواع:
1 - الحقيقة اللغوية:
وهو اللفظ المستعْمل في معناه الموضوع له في اللغة، كالأسد، والبقر للحيوان مثلاً.
2 - الحقيقة الشرعية:
وهو اللفظ المستعْمل في المعنى الذي أراده الشارع من ذلك اللفظ، كالصلاة، والحج، والطلاق، وغيرها.
3 - الحقيقة العرفية:
ومنها العرفية الخاصة، وهو: اللفظ المستعمَل في المعنى الذي أراده أصحاب الفن من ذلك اللفظ، كالرفع، والنصب، والجر وغيرها عند النحاة، والخاص، والعام، والمؤول، وغيرها عند أهل الأصول.
* حكمها:
ثبوت المعنى الذي أريد به من اللفظ.