هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفةٍ على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة، كقوله صلى الله عليه وسلم: " مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ ".
والمراد بالصفة هنا كل من الظَّرف، والجار والمجرور، والحال، والصفة النحوية.
(2) مفهوم الشرط
وهو دلالة النص الذي عُلِّق فيه الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط على نفي الحكمِ عند انتفاء الشرط، كقوله تعالى
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .
(3) مفهوم الغاية
وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بغاية، على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية، كقوله تعالى (حَتَّى تَنْكحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ) .
(4) مفهوم اللقب
وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بما يدل على الذات على انتفائه عند انتفاء ذلك اللقب.
والمقصود باللقب هنا: الاسم الذي غبر به عن الذات عَلَما كان أو وصفاً، أو اسم جنس كقوله - صلى الله عليه وسلم -
" لا تبيعوا الطعام بالطَّعام ".
(5) مفهوم العدد
وهو دلالة النصِّ الذي فيد فيه الحكم بعدد معين على انتفائه عما عداه، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -
" إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خَبثاً ".