قال الحافظ في الفتح:
إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق.
وقال في موضع آخر 12 - 108:
والمصلى الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز هو من ناحية بقيع الغرقد.
73 - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور.
وعنه أيضا:
"كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور".
ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقد ذكرت ما ورد ي ذلك في أول كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وسأذكر بعضها في المسألة 126 فقرة 9.
74 - ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة وفيه حديثان أجمعهما حديث أبي غالب الخياط قال:
صحيح شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وفي رواية رأس السرير فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها فصلى عليها فقام وسطها وفي رواية عند عجيزتها وعليها نعش أخضر وفينا العلاء بن زياد العدوي1 فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا.