الخطاب وابن لها يقال له: زيد وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة.

70 - ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة لأنه الأصل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد كما تقدم في المسألة 60 / 1.

71 - وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:

صحيح لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد.

72 - لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها وفي ذلك أحاديث مذكورة في الأصل منها صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي في المصلى قرب البقيع كما تقدم في المسألة 60 / 7.

ومنها حديث: أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015