في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد1.
38 - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد:
"زملوهم في ثيابهم".
39 - ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير. وتقدم حديثه في المسألة 34.
40 - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة:
. . . . وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.
وتقدم بتمامه في الفصل 3 فقرة د
41 - ويستحب في الكفن أمور:
الأول: البياض لقوله صلى الله عليه وسلم:
"البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم".
الثاني: كونه ثلاثة أثواب لحديث عائشة رضي الله عنه قالت:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها أدراجا.