في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد1.

38 - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد:

"زملوهم في ثيابهم".

39 - ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير. وتقدم حديثه في المسألة 34.

40 - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة:

. . . . وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.

وتقدم بتمامه في الفصل 3 فقرة د

41 - ويستحب في الكفن أمور:

الأول: البياض لقوله صلى الله عليه وسلم:

"البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم".

الثاني: كونه ثلاثة أثواب لحديث عائشة رضي الله عنه قالت:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها أدراجا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015