أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا} [المائدة: 42]. فهؤلاء لمَّا لم يلتزموا دينَه لم يلزمه الحكم بينهم، والله تعالى أعلم» (?).
قال ابن القيم: «وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوِّي على الجهاد وفَعَلَه، وأفتى به لما نزل العدوّ دمشق في رمضان (?)، فأنكر عليه بعضُ المتفقِّهة، وقال: ليس هذا بسفرٍ طويل. فقال الشيخ. هذا فِطْرٌ للتقوِّي على جهاد العدوّ، وهو أولى من الفطر لسفر يومين سفرًا مباحًا أو معصيةً، والمسلمون إذا قاتلوا عدوَّهم وهم صيامٌ لم يمكنهم النكايةُ فيهم، وربما أضعفهم الصومُ عن القتال، فاستباح العدوُّ بيضةَ الإسلام، وهل يشكّ فقيهٌ أنَّ الفطر ههنا أولى من فطر المسافر، وقد أمرهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في غزاة الفتح بالإفطار ليتقوَّوا على عدوِّهم، فعلَّل ذلك للقوة على العدوِّ لا للسفر، والله أعلم» (?).
1 - قال ابن القيم: «ولقد سئل شيخُنا أبو العباس السنن تيمية -قدس الله روحه- سأله شيخٌ، فقال: هربتُ من أستاذي وأنا صغير، إلى الآن لم