" حُزْتِيهِ "، فَدلَّ أَن الْقَبْض بالحيازة، وروى جمَاعَة من الصَّحَابَة أَنهم قَالُوا: لَا تتمّ الْهِبَة إِلَّا أَن تكون محوزة.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عقد تمْلِيك فِي الْمشَاع فَأثْبت حكمه كَالْبيع، وتأثيره أَن مَا هُوَ مَحل الْملك هُوَ مَحل الْهِبَة، وَلِهَذَا ينْعَقد العقد فِي الْمشَاع، فقد تحقق من الْأَهْل فِي الْمحل وَالتَّسْلِيم فِي الْمشَاع حسب التَّسْلِيم فِي الْمُقَرّر، وَالدَّلِيل على قبض الْمشَاع البيع وَرَأس المَال فِي السّلم.

لَهُم:

الْقَبْض ركن فِي بَاب الْهِبَة، وَلم يُوجد بِتَمَامِهِ فَصَارَ كَمَا لَو لم يتم الْقبُول، وَبَيَانه: أَن الْقَبْض إِنَّمَا يتم بِالْقِسْمَةِ فِيمَا تحتمله؛ لِأَن الْقَبْض عبارَة عَن الْحِيَازَة.

مَالك: ق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015