الْمَذْهَب: صَحِيحَة توجب الْملك مَعَ الْقَبْض.
عِنْدهم: توجب الْملك الْمشَاع غير الْمُحْتَمل الْقِسْمَة لَا فِي الْمُحْتَمل.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم:
قَالَ الصّديق لعَائِشَة: كنت أنحلتك جذاذ عشْرين وسْقا وَإنَّك مَا حُزْتِيهِ وَلَا قبضتيه وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْم مَال الْوَارِث، وَجه الدَّلِيل قَوْله: