هذه الرواية – كما ترى – تدل على أن عروة فهم من جملة (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) أن الجناح منفي أيضا عن عدم الطواف بهما وعلى ذلك تنتفي الفرضية، وكأنه اعتمد في فهمه هذا على أن نفى الجناح، أكثر ما يستعمل في الأمر المباح. أما عائشة رضي الله عنها فقد فهمت أن فرضية السعي بين الصفا والمروة مستفادة من السنة، وأن جملة (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) .لا تُنافي تلك الفرضية كما فهم عروة إنما الذي ينفيها أن يقال (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وإنما توجه نفي الحرج في الآية عن الطواف بين الصفا والمروة لأن هذا الحرج هو الذي كان واقراً في أذهان الأنصار، كما يدل عليه سبب نزول الآية الذي ذكرته السيدة عائشة فتدبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015