قَالَ الْغَزالِيّ فِي المنخول فصل فِي كَيْفيَّة سرد الِاجْتِهَاد ومراعاة ترتيبه
قَالَ الشَّافِعِي إِذا رفعت إِلَيْهِ وَاقعَة فليعرضها على نُصُوص الْكتاب
فَإِن أعوزه فعلى الْأَخْبَار المتواترة ثمَّ على الْآحَاد
فَإِن أعوزه لم يخض فِي الْقيَاس بل يتلفت إِلَى ظواهر الْقُرْآن
فَإِن وجد ظَاهرا نظر فِي المخصصات من قِيَاس وَخبر فَإِن لم يجد مُخَصّصا حكم بِهِ
وَإِن لم يعثر على لفظ من كتاب وَلَا سنة نظر إِلَى الْمذَاهب فَإِن وجدهَا مجمعا عَلَيْهَا اتبع الْإِجْمَاع
وَإِن لم يجد إِجْمَاعًا خَاضَ فِي الْقيَاس
ويلاحظ الْقَوَاعِد الْكُلية أَولا ويقدمها على الجزئيات كَمَا فِي الْقَتْل بالمقتل يقدم قَاعِدَة الردع على مُرَاعَاة الْآلَة
فَإِن عدم قَاعِدَة كُلية نظر فِي النُّصُوص ومواقع الْإِجْمَاع فَإِن