وفيه عشرة أبواب:
وهو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية (?)، وهو واجب عند مالك، وجمهور العلماء على تفصيل نذكره بعد هذا.
- الأول: لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأما اجتهاد غيره في زمانه، فان كان غائبًا عنه جاز، وإن كان حاضرًا معه ففيه خلاف (?).
- الفرع الثاني: قال الشافعي وأبو يوسف وغيرهما: يجوز أن يحكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالاجتهاد، وقال آخرون لم يكن متعبدًا به لأن الوحي يغني عن الاجتهاد (?).
- الفرع الثالث: إذا نُقل عن المجتهد قولان، فإن علم التاريخ عُدَّ الثاني رجوعًا عن الأول. وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولم يحكم عليه برجوع، وإن كان في وقت واحد بمعنى أن المسألة عنده محتملة للقولين، وإن أشار أبى ترجيح أحدهما نقل عنه، وإلا نقل عنه القولان (?).