والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه:
- الأول: أن النسخ بعد ثبوت الحكم بخلاف التخصيص.
- الثاني: أن النسخ متراخ عن المنسوخ، والتخصيص قد يكون متراخيًا ومتصلًا.
- الثالث: أن النسخ إبطال الجميع والتخصيص إخراج البعض (?).
والنسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا، وأنكره اليهود لعنهم اللَّه (?) وقالوا يلزم منه البداء (?) وهو محال على اللَّه، وقولهم باطل، والدليل على بطلانه من ثلاثة أوجه:
- الأول: ما اتفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمان آدم، ثم تحريمه في جميع الملل (?).
- الثاني: أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلها، فلما جاز ذلك يجوز أن ينسخها ما بعدها.
- الثالث: الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيًّا عليه، والنسخ ليس كذلك، إنما هو كتحديد مدة للحكم مثل أن يأمر السيد عبده بعمل فإذا بلغ منه المقدار الذي أراد السيد، رفع يده عنه وأمر بعمل آخر (?).
ولا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط:
- أحدها: أن يكون في الأحكام لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكمًا (?).
- والثاني: أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما ولا ينسخ (?).