الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثانٍ وهو هل أمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو غيره إلا أن قالها أبو بكر الصديق فيعلم أنه لم يأتمر عليه أحد غير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

الخامسة: أن يقول كنا نفعل كذا، فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أم لا (?).

وإذا قال غير الصحابي قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهذا مرسل، وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافًا للشافعي (?).

واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى، واشترط الذين أجازوه أن لا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى (?).

- وأما ألفاظ غير الصحابي فعلى أربع مراتب: الأولى: حدثني أو أخبرني أو سمعته.

الثانية: أن يقال له أسمعت هذا فيقول نعم.

الثالثة: أن يقال له أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه.

الرابعة: أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها (?).

الباب الخامس: في النسخ

وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما، فلذلك ذكرناه عقبهما، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في حقيقته

ومعناه لغة: الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، والنقل كنسخ الكتاب (?) وحده شرعًا: الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015