وفيه فصلان:
فيقدم الراجح، ويحمل الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح، فحينئذٍ يحمل عليه، وإلا تقدم الراجح لأنه الأصل، فتقدم الحقيقة على المجاز، والعموم على الخصوص، والإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار، والإطلاق على التقييد، والتأصيل على الزيادة، والترتيب على التقديم والتأخير، والتأسيس على التأكيد، والبقاء على النسخ، والشرعي على العقلي، والعرفي على اللغوي.
فيُقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، وتقدم الأربعة الأول على الاشتراك، والثلاثة الأول على النقل، والأولات على الإضمار، ويقدم التخصيص على المجاز (?) خلافًا لفخر الدين بن الخطيب.
إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، قدمت الحقيقة عند أبي حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف، وتوقف في ذلك فخر الدين (?).
وفيه فصلان:
إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء (?)، وقيل على الندب.
وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب كقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: الآية 43]، أو الندب كقوله: {فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: الآية