دون النّساء (?) .

وأما السائبة فهي الأنثى من الأنعام كلها كان الرَّجُل يسيب للآلهة ما شاء من إبله وبقره وغنمه، «وَلا يسيب إِلَّا الأنثى» (?) وظهورها (?) وأولادها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها للآلهة ومنافعها للرجال دون النّساء، وأمّا الوصيلة فهي الشاة من الغنم إذا ولدت سبعة أبطن عمدوا إلى السابع فَإِن كان جديا ذبحوه للآلهة وكان لحمه للرجال دون النّساء، وإن كَانَتْ عتاقا استحيوها فكانت من عرض الغنم.

قَالَ عَبْد اللَّه بن ثَابِت: قَالَ أَبِي: قَالَ أَبُو صَالِح: قَالَ مُقَاتِل: وإن وضعته ميتا أشرك فِي أكله الرجال والنساء، فذلك قوله- عَزَّ وَجَلّ-: وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ (?) بأن ولدت البطن السابع جديا وعتاقا، قَالُوا: إن الأخت قَدْ وصلت أخاها فحرمته علينا فحرما جميعًا فكانت المنفعة للرجال دون النّساء، وأما الحام فهو الفحل من الإبل إذا ركب أولاد أولاده فبلغ ذَلِكَ عشرة أَوْ أقل من ذَلِكَ. قَالُوا: قَدْ حمى هَذَا ظهره فأحرز نفسه فيهل للآلهة وَلا يحمل عَلَيْه وَلا يركب وَلا يمنع من مرعى وَلا ماء وَلا حمى وَلا ينحر أبدا حَتَّى يموت موتا. فأنزل اللَّه- عَزَّ وَجَلّ-: «ما جَعَلَ اللَّهُ» حراما «مِنْ بَحِيرَةٍ» وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا من قريش وخزاعة من مشركي العرب يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لقولهم إن اللَّه أمرنا بتحريمه حين قَالُوا فى الأعراف «وَاللَّهُ أَمَرَنا (?) بِها» يعني بتحريمها، ثُمّ قَالَ: وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ- 103- أن اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- لَمْ يحرمه. قوله- سبحانه- وَإِذا قِيلَ لَهُمْ يعنى مشركي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015