الخمر فَمنْ كان عنده منها شيء فلا يشربها وَلا يبيعها وَلا يسقيها غيره» .

قَالَ (?) : وقَالَ أَنَس بن مَالِك لَقَدْ نزل تحريم الخمر وما بالمدينة يومئذ خمر إِنَّمَا كانوا يشربون الفصيح (?) . وأما الميسر فهو القمار وذلك أن الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّة كان يَقُولُ أَيْنَ أصحاب الجزور فيقوم نفر فيشترون بينهم جزورا فيجعلون لكل رَجُل منهم سهم ثُمّ يقرعون فمن خرج سهمه [107 ب] برىء من الثمن وَلَهُ نصيب فِي اللحم حَتَّى يبقى آخرهم فيكون عَلَيْه الثمن كله وليس لَهُ نصيب فِي اللحم وتقسم الجزور بين البقية بالسوية. وأمّا الأزلام فهي القداح التي كانوا يقتسمون الأمور بها:

قد حين مكتوب عَلَى أحدهما: أمرني ربي، وعلى الآخر: نهاني ربي فإذا أرادوا أمرا أتوا بيت الأصنام فغطوا عَلَيْه ثوبا ثُمّ ضربوا بالقداح فَإِن خرج أمرني ربي مضى عَلَى وجهه الَّذِي يريد، وإن خرج نهاني ربي لَمْ يَخْرُج فِي سفره، وكذلك كانوا يفعلون إذا شكوا فِي نسبة رَجُل، وأمّا الأنصاب فهي الحجارة التي كانوا ينصبونها حول الكعبة وكانوا يذبحون لها، ثُمّ قَالَ- عَزَّ وَجَلّ-:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فِي تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخر الآية وَاحْذَرُوا معاصيهما فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ يعني أعرضتم عن طاعتهما فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا محمد- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْبَلاغُ الْمُبِينُ- 92- فِي تحريم ذَلِكَ. فَلَمَّا نزلت هَذِهِ الآية فِي تحريم الخمر قَالَ حيي بن أخطب وأَبُو ياسر وكعب بن الأشرف للمسلمين: فَمَا حال من مات منكم وهم يشربون الخمر؟ فذكروا (?) ذَلِكَ للنبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقالوا: إن إخواننا ماتوا وقتلوا وَقَدْ كانوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015