قال المفسرون ومقاتل (?) : نزلت فِي رافع بن خَدِيج الْأَنْصَارِيّ وَفِي امرأته خويلة بِنْت محمد بن مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيّ، وكان رافع قد كره منها امرا اما كبرا او غيره فأراد طلاقها، فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، فانزل الله: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً.. الآية) .
وغنى عن البيان ان هذا الحكم وان نزل بسبب رافع وخويلة، هو حكم عام فى كل الأزواج الى يوم القيامة.
كذلك آيات الميراث، فقد يحدث ان يموت بعض الأشخاص فتنزل الآية تجيب على اسئلة ورثته، حلا لمشكلتهم، ولتكون دستورا لمن جاء بعدهم.
وفى تفسير قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ... (?) .
قال المفسرون ومقاتل (?) : «نزلت فِي جَابِر بن عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيّ من بني سَلَمَة بن جشم بن سعد بْن عَلِيّ بن شاردة (?) بن يَزِيد بن جشم بن الخزرج فى أخواته.
والكلالة: هو الميت الَّذِي يموت وليس لَهُ وَلَد وَلا والد فهو الكلالة.
وذلك
أن جَابِر بن عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيّ- رحِمَه اللَّه- مرض بالمدينة فعاده رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا رَسُول اللَّهِ إني كلالة لا أب لي وَلا وَلَد، فكيف أصنع فِي مالي؟ فأنزل اللَّه عَزَّ وَجَلّ: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) يعني مات (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) الميت من الميراث (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) إذا ماتت قبله (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ) يعني أختين (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) يَقُولُ لئلا تخطئوا قسمة المواريث (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ) من قسمة المواريث (عَلِيمٌ) » .
وقد انزل الله القرآن هدى ونورا لتصحيح الاعتقاد، وتهذيب الأخلاق، وتشريع الأحكام، وتعليم المسلمين.
فمن آياته ما أبطل بعض عادات الجاهلية، مثل قوله: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ، وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ