لَا أماريك
أبدا أَي لَا أجادلك
والمراء
المجادلة على مَذْهَب السكر
بطانة
أَي أَوْلِيَاء وخاصة
السَّقِيفَة
السّقف والسقيفة أَيْضا الصّفة وكل لوح عريض صفة والسقف السَّمَاء
الْعرية
الأَصْل فِيهَا أَنه إِذا عرض النّخل على بيع ثَمَرهَا عريت مِنْهَا نَخْلَة أَي عزلت عَن المساومة فَتلك النَّخْلَة عرية أَي معراة من البيع ثمَّ قد تكون الْعرية النَّخْلَة يعريها صَاحبهَا رجلا مُحْتَاجا فَيجْعَل لَهُ ثَمَرهَا عَاما فَرخص لرب النّخل أَن يبْتَاع ثَمَر تِلْكَ النَّخْلَة من المعري بِتَمْر لوضع حَاجته وَقيل إِنَّه يدْخل فِي هَذَا الْمَعْنى النَّخْلَة تكون فِي وسط نخل لرجل اخر فَيَتَأَذَّى صَاحب النّخل الْكثير بِدُخُول صَاحب النَّخْلَة الْوَاحِدَة فِي نخله فَرخص لَهُ أَن يَشْتَرِي ثَمَر نخلته بِتَمْر وَاسْتدلَّ من قَالَ هَذَا بقول الشَّاعِر وَلَكِن عرايا فِي السنين الجوائح وَقيل أَيْضا إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْمُزَابَنَة وَهُوَ بيع الثَّمر فِي رُؤُوس النّخل بِالتَّمْرِ وَرخّص من جملَة الْمُزَابَنَة فِي الْعَرَايَا واستثناها من التَّحْرِيم