مزية فِي الشدَّة والقبح وَإِن كَانَ كل قبيحا كَمَا جَاءَ فِي بعض الاثار
من رمانا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ منا
إِنَّمَا هُوَ تَأْكِيد فِي النَّهْي واستعظام للْفِعْل فَإِن كَانَ الرَّمْي بِالنَّهَارِ مَنْهِيّا عَنهُ فَهُوَ بِاللَّيْلِ أَشد قبحا وَأَشد نكاية لِأَنَّهُ على غَفلَة وَفِي ظلمَة وَفِي وَقت لَا يَتَأَتَّى التحفظ مِنْهُ
وَكَذَلِكَ
وأد الْبَنَات
وَهُوَ أَن تدفن الْبِنْت حَيَّة كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّة فَخص ذَلِك بِالذكر وَالنَّهْي تَعْظِيمًا لَهُ وَإِن كَانَ وأد غير الْأَقَارِب عَظِيما ومنهيا عَنهُ فَهَذَا أعظم لوجوه يُقَال وَأَدت الوائدة وَلَدهَا تئده وأدا
وإضاعة المَال
تبذيره فِي غير بر وَلَا مَنْفَعَة أَو تَركه غير مَحْفُوظ مَعَ الْقُدْرَة على حفظه
وَكَثْرَة السُّؤَال
الإلحاح فِيمَا لَا حَاجَة لَهُ إِلَيْهِ وَأما فِي مَا تَدْعُو الضَّرُورَة إِلَيْهِ فللضرورة حكم الْإِبَاحَة على الْوُجُوه الَّتِي وَردت النُّصُوص بهَا وَقد جَاءَ فِي كَرَاهِيَة السُّؤَال وَإِن قل حَدِيث حَكِيم بن حزَام وحسبك بِهِ لمن قدر عَلَيْهِ
ضَربته بِالسَّيْفِ غير مصفح
أَي غير ضَارب بِوَجْه السَّيْف وَهُوَ صفحه وصفحا السَّيْف وجهاه لَيْسَ على حِدة وغراره حداه وَمِنْه قَول الْخَارِجِي لنضربنكم بِالسُّيُوفِ غير مصفحات أَي بحدها لَا بعرضها