قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَا مُتْعَةَ لَهَا إِذَا فَرَضَ لَهَا»