عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
292 - نا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ} [البقرة: 236] قَالَ: " مُتْعَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ , وَالْأُخْرَى حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ , فَمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَيَفْرِضَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ بِالْمُتْعَةِ , وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ "