أما المسألة الثالثة: إذا عُلم اللفظ المعتبر للقذف، وعُلم حكم القذف، فإنه ينبغي أن يُعلم أنه لا تترتب الثلاث العقوبات التي سبقت الإشارة إليها إلا عند فقد البينة، ولذلك قال العلماء: لو أن إنساناً رأى رجلاً يزني أو رأى امرأة تزني بعينيه وليس عنده شهود، فإنه ينبغي عليه أن يكف لسانه، أي: لا يشهد أمام الملأ بأن فلاناً وفلانةً زنيا؛ لأن ذلك يفضي به إلى عقوبة القذف، بل ينبغي عليه أن يسكت إلا إذا وجد البينة.
وهل يُندب له الستر إذا كانت تلك فلتة من الزاني والزانية؟ نقول: يندب له الستر لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في موضعه.