المسألة الثانية في الجلد: هل يُضرب الزاني قائماً أو قاعداً؟ قولان للعلماء رحمهم الله: - فمنهم من قال: إنه يضرب قاعداً على ظهره، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله.
- والقول الثاني: أنه يضرب وهو قائم واقف، وهذا هو مذهب بعض الفقهاء من الشافعية والحنفية رحمة الله على الجميع.
ولكلا القولين وجهه؛ لكن إذا قلنا: إنه يشرع تفريق الضرب في سائر البدن فإنه في هذه الحالة يشرع إقامته، وهذا أبلغ في تفريق الضرب على سائر بدن المجلود والمحدود.