شراب مسكر؛ لأن الخمر هنا كل ما خامر العقل وغطاه، وقد صح من حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شراب أسكر فهو حرام" أخرجاه في "الصحيحين". وزاد الترمذي وأبو داود: "ما أسكر الفَرَقُ منه فملءُ الكف منه حرام". الفَرَق بالتحريك: إناء يسع ستة عشر رطلًا.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر .. لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب .. تاب الله عليه، فإن عاد .. لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب .. تاب الله عليه، فإن عاد .. لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب .. تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة .. لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب .. لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال"، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وأخرجه النسائي.
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه". أخرجه أبو داود.
والميسر: القمار، والقمار كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئًا سواء كان بالورق، أو بغيره كالقداح. وسُمي القمار - أي: اللعب - ميسرًا؛ لأن فيه أخذ المال بيسر، ويطلق الميسر أيضًا على الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، وذلك أنهم كانوا ينحرون الجزور ويقسمونها ثمانية وعشرين قسمًا أو عشرة أقسام، ثم يضربون بالقداح، وفيها الرابح والغفل، فمن خرج له قدح رابح .. فاز وأخذ نصيبه من الجزور، ومن خرج له الغفل .. غرم ثمنها.
والأنصاب: الحجارة التي كانوا يذبحون قرابينهم عندها ويعبدونها ويتقربون إليها، سُميت الأصنام بذلك؛ لأنها تنصب وترفع للعبادة. والأزلام: قداح؛ أي: قطع رقيقة من الخشب بهيئة السهام، كانوا يستقسمون بها في الجاهلية لأجل التفاؤل أو التشاؤم.
91 - وبعد أن أمر الله تعالى باجتناب الخمر والميسر .. ذكر أن فيهما مفسدتين: