على جواز الأمرين.
والحلف باعتبار المحلوف عليه ثلاثة أقسام:
1 - حلف على فعل واجب، أو ترك حرام، وهذا تأكيد لما كلف الله به، فيحرم الحنث، ويكون الإثم مضاعفًا.
2 - حلف على ترك واجب أو فعل حرام، ويجب في هذا الحنث؛ لأن اليمين معصية، ومن ذلك الحلف على إيذاء الوالدين وعقوقهما، أو منع ذي حق حقه الواجب له، والحلف على ترك المباح؛ كالطيب من الطعام، فإن في ذلك تشريعًا بتحريم ما أحل الله، كما فعلت الجاهلية في تحريم بعض الطيبات.
3 - حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، وهذا طاعة يندب له الوفاء به، ويكره الحنث، ومن ذلك الحلف على ترك طعام معين كالطعام الذي في هذه الصحفة (?) مثلًا، كما فعل عبد الله بن رواحة في تحريمه الطعام على نفسه، ثم أكله منه لأجل الضيف. فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم: أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من أهله وهو عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم رجع إلى أهله، فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارًا له، فقال لامرأته: حبست ضيفي من أجلي، هو عليَّ حرام، فقالت امرأته: هو عليَّ حرام، وقال الضيف: هو عليَّ حرام، فلما رأى ذلك .. وضع يده وقال: كلوا بسم الله، ثم ذهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد أصبت"، فأنزل الله: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
المسألة الثالثة: الأيمان ثلاثة:
1 - ما ليس من أيمان المسلمين، كالحلف بالمخلوقات نحو الكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتهم، وهذه يمين غير منعقدة، ولا كفارة فيها، بل هي منهي عنها نهي تحريم لما تقدم من الأحاديث.