الدقيق والخبر في الكفارة، بل يجب إخراج الحب، وجوزه أبو حنيفة. ولا يجوز صرف الكل إلى مسكين واحد في عشرة أيام.
النوع الثاني من الكفارات: الكسوة، واختلف العلماء في قدرها، فذهب قوم إلى أنه يكسو كل مسكين ثوبًا واحدًا مما يقع عليه اسم الكسوة، إزار أو رداء أو قميص أو عمامة أو سراويل أو كساء أو نحو ذلك، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، والحسن ومجاهد وعطاء وطاووس، إليه ذهب الشافعي. وقال مالك: يجب أن يكسو كل مسكين ما تجوز به الصلاة، فيكسو الرجل ثوبًا، والمرأة ثوبين: درعًا وخمارًا. وقال أحمد: للرجل ثوبٌ، وللمرأة ثوبان: درع وخمارٌ، وهو أدنى ما يجزئ في الصلاة. وقال ابن عمر: يجب قميص وإزار ورداء. وقال أبو موسى الأشعري: يجب ثوبان، وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين. وقال إبراهيم النخعي: يجب ثوب جامع كالملحفة.
النوع الثالث من الكفارات: العتق، فيجب إعتاق رقبة مؤمنة، وكذلك يجب في جميع الكفارات. وأجاز أبو حنيفة والثوري إعتاق الرقبة الكافرة في جميع الكفارات إلا كفارة القتل، فإن الله قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل. ومذهب الشافعي أن المطلق يحمل على المقيد، ولا يجوز إعتاق المرتد بالإجماع، ويشترط أن تكون الرقبة سليمة الرق حتى لو أعتق في الكفارة مكاتبًا، أو أم ولد، أو عبدًا اشتراه بشرط العتق، أو اشترى قريبه الذي يعتق عليه، فكل هؤلاء لا يجزئ في إعتاق الكفارة، وجوز أصحاب الرأي عتق المكاتَب في الكفارة إذا لم يؤد من نجوم الكتابة شيئًا. وجوزوا عتق القريب في الكفارة، ويشترط أن تكون الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل، فلا يجزئ مقطوع اليد والرجل، ولا الأعمى، ولا الزَّمِن، ولا المجنون المطبق. ويجوز عتق الأعور والأصم ومقطوع الأذنين والأنف؛ لأن هذه العيوب كلها لا تضر بالعمل. وعند أبي حنيفة: كل عيب يفوت جنسًا من المنفعة يمنع الجواز، فيجوز عتق مقطوع إحدى اليدين، ولا يجوز عتق مقطوع الأذنين في الكفارة.
النوع الرابع من الكفارات: الصوم، وهو قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} يعني