يلجؤه إلى الطلاق إلا الخوف من عدم إقامة حدود الله، {وَكَانَ اللَّهُ} سبحانه وتعالى {وَاسِعًا} في العلم والقدرة والرحمة والفضل والجود {حَكِيمًا}؛ أي: متقنًا في أفعاله وأحكامه التي شرعها لعباده وفق مصالحهم.
فصل فيما يتعلق بهذه الآيات من الأحكام
واعلم أن الرجل إذا كان تحته امرأتان فأكثر يجب عليه التسوية بينهن في القسم، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم .. عصى الله عَزَّ وَجَلَّ في ذلك، وعليه القضاء للمظلومة، والتسوية في البيتوتة واجب، أما في الجماع فلا، لأن ذلك يدور على النشاط وميل القلب، وليس ذلك إليه، ولو كان في نكاحه حرة وأمة .. قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة.
وإذا تزوج جديدة على قديمات كن عنده .. فإنه يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال، إن كانت الجديدة بكرًا، وإن كانت ثيبًا .. خصها بثلاث ليال، ثم إنه يستأنف القسم بينها وبينهن، ويسوي بينهن كلهن، ولا يجب عليه قضاء عوض هذه الليالي للقديمات، ويدل على ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا وقسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجاه في "الصحيحين".
وإذا سافر الرجل إلى سفر حاجة جاز له أن يحمل معه بعض أزواجه، بشرط أن يقرع بينهن، ولا يجب عليه أن يقضي للباقيات عوض مدة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه في البلد على مدة المسافرين، ويدل على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. أخرجه البخاري مع زيادة فيه. وإذا أراد الرجل سفر نُقلَةٍ .. وجب عليه أخذ نسائه معه.
131 - {وَلِلَّهِ} سبحانه وتعالى: {مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ}؛ أي: له جميع ما فيهما من المخلوقات خلقًا وعبودية وملكًا، فهو مدبر الأكوان، فلا يتعذر عليه