أنت عليه، واعلمي أن طاعتي فرض عليك، ونحو ذلك فإن أصرت على ذلك .. هجرها في المضجع، كما قال تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}؛ أي: وأعرضوا عنهن في المراقد والمفارش، وحولوا عنهن وجوهكم في المضاجع، فلا تدخلوهن تحت اللحاف إذا حققتم منهن النشوز، ولم ينفعهن الوعظ والنصيحة بالقول، فإن أصرف على النشوز بعد الوعظ والهجران .. ضربها ضربًا غير مبرح، كما قال تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} إن لم ينجح الهجران ضربًا لا يكسر عظمًا، ولا ينهر دمًا، ولا يورث شينًا، والأولى ترك الضرب كما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.
عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: "قلتُ يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت". أخرجه أبو داود، قوله: "ولا تقبح"؛ أي: لا تقل قبحك الله.
وعن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجلد أحدكم امرأته
جلد العبد ثم لعله يجامعها - أو قال يضاجعها - من آخر اليوم" متفق عليه.
وعن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ، وذكر في الحديث قصة فقال: "ألا فاستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما من عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا". أخرجه الترمذي، بزيادة قوله: "عوان" جمع عانية؛ أي: أسيرة، شبه المرأة ودخولها تحت أمر زوجها بالأسير، والضرب المبرح: الشديد الشاق.
وعن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته". أخرجه أبو داود.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها .. لعنتها الملائكة حتى تصبح". متفق عليه.