[15]

فقالت: يا رسول الله: إن أبا قيس تُوفي، وورث نكاحي ابنه، فلا هو ينفق علي، ولا هو يدخل بي، ولا يخلي سبيلي، فقال: "اقْعُدي في بيتك، حتى يأتي أمر الله فيك"، فأنزل الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} يعني: ميراثَ نكاح النساء، وقيل: معناه أن ترثوا أموالَهن كرهًا، يعني وهن كارهاتُ.

التفسير وأوجه القراءة

15 - {و} النسوة {اللاتي} جمع التي في المعنى دون اللفظ؛ أي: والنسوة اللاتي {يَأتِينَ}، ويفعلن {الْفَاحِشَةَ} والزنا حالةَ كونهن كائنات {مِنْ نِسَائِكُمْ}، وأزواجكم المؤمنات المحصنات، وفي التعبير عن الإقدام على الفواحش بهذه العبارات معنى دقيقٌ، وهو أنَّ الفاعلَ لها ذهب إليها بنفسه، واختارَها بطبعه، والفاحشةُ: الفعلة القبيحة والمراد بها هنا: الزنا لزيادتها في القبح على كثير من القبائح.

{فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ}؛ أي: فأشهدوا أيها المسلمون على فعلهن الفاحشة؛ أي: على العَورتَينِ {أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}؛ أي: أربعة رجال أحرار كائنين منكم أيها المؤمنون، أو المعنى: أطلبوا أربعة رجال منكم يشهدون على زَناهنَ، ويشترط في هذه الشهادة: المذكورة، والعدالة. قال الزهري: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين بعده أنْ لا تُقبل شهادة النساء في الحدود.

والحكمة في هذا (?): إبعاد النساء عن مواقع الفواحش، والجرائم، والعقاب، والتعذيب رغبةً في أن يكنَّ دائمًا غافلات عن القبائح، لا يفكرنَ فيها، ولا يخضنَ مع أربابها، والظاهر: أنه يجوز الاستشهاد لمعاينة الزنا، وأن تعمدَ النظر إلى الفرج، لا يقدَحُ في العدالة؛ إذا كان ذلك؛ لأجل الزنا.

وقرأ عبد الله {واللاتي يأتين بالفاحشة} {فَإِنْ شَهِدُوا}؛ أي: فإن شهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015