تتمة في حكم الخيار المذكور في الآية
اختلف (?) العلماء في هذا الخيار: هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع الاختيار أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم: إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق، وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا .. فارقهن، لقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفور، وأنه قال لعائشة: لا تعجلي حتى تستشيري أبويك، وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور.
وذهب قوم إلى أنه كان تفويض الطلاق، ولو اخترن أنفسهن .. كان طلاقًا.
التفريع على حكم الآية: اختلف أهل العلم في حكم التخيير، فقال عمر وابن مسعود وابن عباس: وإذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها .. لا يقع شيء، وإن اختارت نفسها .. يقع طلقةً واحدةً، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي، إلا أن عند أصحاب الرأي يقع طلقةً بائنةً، إذا اختارت نفسها، وعند الآخرين رجعيةً، وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت الزوج .. يقع طلقةً واحدةً، وإذا اختارت نفسها .. فثلاث، وهو قول الحسن، وبه قال مالك: وروى عن علي رضي الله عنه: أنها إذا اختارت زوجها .. طلقةً واحدةً، وإذا اختارت نفسها .. فطلقةً بائنة، وأكثر العلماء على أنها إذا اختارت زوجها .. لا يقع شيء.
وعن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدةً أو مئةً أو ألفًا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة - رضي الله عنها - فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما كان طلاقًا، وفي روايةٍ: فاخترناه، فلم يعد ذلك شيئًا. متفق عليه.
فصل
وجملة (?) أزواجه، اللاتي كن تحته وقت هذا التخيير تسع: وهن اللاتي