أَكْثَرَ مِما تَرَكَ العَبْدُ فإنَّهُ يرجِعُ عَلَيْهِ الذي لَمْ يُقَاطِعهُ، فَيَأْخُذُ منهُ نِصْفَ مَا يَفضُلُه بهِ، وهذا إذا كانَ العَبْدُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.
قالَ ابنُ القَاسِمِ: فإنْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا بإذنِ شَرِيكِه ثُمَ مَاتَ العَبْدُ أَو عَجَزً، وكَانَ الذي لَمْ يُقَاطِعهُ قَد استَوْفَى مِثْلَ مَا أَخَذَ الذي قَاطَعَهُ أَو أَكثَرَ كَانَ العَبْدُ بَيْنَهُمَا نصفَيْنِ، وإنْ كَانَ الذي اسْتَوْفَى أَقَلَّ خُيرَ الذي قَاطَعَهُ بَيْنَ أَنْ يَدفَعَ إليه نِضفَ مَا يَفْضُلُه بهِ، ويَرْجِعُ في حِصَّتِهِ مِنَ العَبْدِ، أو يَكونَ العَبْدُ كُلُّه للذِي
لَمْ يُقَاطِعهُ، قال: وإنَّمَا هذَا إذا عَجَزَ العَبْدُ، وأما إذا مَاتَ العَبْدُ فإنَّهُ يَسْتَوفِي الذي لَمْ يُقَاطِعهُ مِنْ تَرِكَةِ العَبْدِ جَمِيعَ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الكِتابَةِ، وكانَ مَا بَقِيَ مِن مَالِ المُكَاتَبِ المَيِّتِ بَيْنَهُمَا نِصفَيْنِ (?).
قالَ ابنُ نَافع: إذا قَاطَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ المُكَاتَبَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِه، ثُمَ [يَعجَز] (?) المُكَاتَبٌ أَو يَمُوتُ فإنَي أَرَى أَنْ يَفسِخَ ذَلِكَ، وَيرجِعَ الذي لَمْ يُقَاطِعهُ على نَصِيبهِ مِنَ الرَّقَبةِ إنْ عَجَزَ العَبْدُ، أَو على نصِيبهِ مِنَ المِيرَاثِ إنْ مَاتَ العَبْدُ على ما أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَو كَرِة، أَو على مَا أَحبَّ هذا أَو كَرِهَ، ولَيْسَت حَالُهُ كَحَالِ مَن قَاطَعَ مُكَاتَبَاً بإذنِ شَرِيكِهِ (?).
قالَ عِيسَى: في مُكَاتَبَيْنِ كُوتِبا جَمِيعَاً فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا رَجُلاً جَرْحَاً فِيهِ عَقْلٌ يعجَزُ الجَارِحُ عَنْ أَدَاءِ عَقلِ ذَلِكَ الجَرحِ، فأدَّى صَاحِبُهُ عَقْلَ ذلك الجَرح، ثمّ عُتِقَا جَمِيعَاً بأَدَائِهِما جَمِيعَ الكِتَابَةِ، فإنهُ يُتْبِعُ المُودِى الجَارِحَ بِمَا وَدَى مِن دِيَةِ الجَرحِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الجَارِحُ مِنْ قَرَابَةِ المُودِي، ويكونُ مِمَّن يَعتِقُ عَلَيْهِ إذا مَلَكَهُ، فإنهُ لا يُتْبِعهُ شَيءٌ بِمَا وَدَى عَنْهُ منْ ذَلِكَ.
قالَ عيسَى: وإنْ جَرَحَ أَحَدُ المُكَاتِبين صَاحِبَهُ خَطَأً ولَا رَحِمَ بَيْنهُمَا، فإنَّهُ يُقَالُ للجَارِحِ: أَعقِلْ مَا جَنَيْتَ، وتَكونَانِ على كِتَابتكُمَا، ويُحْسَبُ ذَلِكَ لَكُمَا مِنْ آخِرِ