كَرِة بعضُ النَّاسِ مُقَاطَعَةَ السَّيِّدِ مُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ، ويُسْقِطُ عَنْهُ بَعضَهُ، مِثْلَ أَنْ يُكَاتِبَهُ بألف إلى عَشَرَةٍ أَعوَام، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بعدَ مُدَّةٍ: عَجِّلْ مَائِةً وأَنْتَ حُرٌّ، فقالَ مَنْ أَنْكرَ هذَا: إنْ هذَا لا يَجُوزُ، لأَتهُ مِنْ قَبيلِ (ضع وَتَعَجَّلْ) (?)، وهذا حَرَامٌ، ولَيْسَ هُوَ كَمَا قَالَ، وإنَّمَا هُوَ إحسَانٌ مِنْ قِبَلِ السَّيِّدِ، كَمَا أَنَّ أَصلَ الكِتَابَةِ إحسَانٌ مِنْ قِبَلِ السَّيِّدِ.
قالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا قَاطَعَ أَحَدُ الشِّرِيكَيْنِ المُكَاتَبَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِه، ثُمَّ عَجَزَ المُكَاتَبُ كَانَتْ رَقَبَتُهُ للذِي تَمَسَّكَ بالرِّقِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَأخُذَ قَاطِعُ نِصفِ مَا يَعضُلُهُ بهِ، ويرجِعُ العَبْدُ بَيْنَهُمَا على حَسَبِ اشْتِرَاكِهِما فيهِ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ.
قالَ: وإنْ مَاتَ العَبْدُ كَانَ مِيرَاثُهُ للذِي لَمْ يُقَاطِعهُ، لأَنَّهُ حِينَ قَاطَعَهُ الذِي قَاطَعَهُ قَدْ أَخْرَجَهُ عَنْ نَفْسِهِ، وأَبْقَاهُ عَبْدا لِشَرِيكِه، وإنْ كَانَ الذِي قَاطَعَهُ قَدْ أَخَذَ