الحَدَّ لَهُ دُونَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ، فَلَمَّا كَانَ للأَبَوَيْنِ الفِصَالُ مِنَ الحَوْلَيْنِ بالإجْتِهَادِ كَانَ لَهُمَا الزِّيَادَةُ على الحَوْلَيْنِ بالإجْتِهَادِ، ولَمْ يَصْلُحْ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةَ، فَصَيَّرَ الأَغْلَبَ مِنْ قِوَامِ بَدَنِ المُرْضِعِ الطَّعَامَ دُونَ اللَّبَنِ، وقدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ" (?)، يَعْنِي: أَنَّها تَسُدُّ جُوعَ المُرْضِع، فإذا كَانَتِ الزِّيَادَةُ قَرِيبَةَ مِنَ الحَوْلَيْنِ كَانَ الحُكْمُ مَا أَرْضَعَ في تِلْكَ الزّيَادَةِ حُكمَ مَا أُرْضِعَ في الحَوْلَيْنِ.

وقالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ (?): يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ على الحَوْلَيْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَيَكُونَ حُكْمُ مَا أُرْضِعَ في هَذِه الزِّيَادَةِ على الحَوْلَيْنِ حُكْمَ مَا أُرْضِعَ في الحَوْلَيْنِ، والذِي قَالَهُ مَالِكٌ عليهِ أَهْلُ المَدِينَةِ.

* قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: لا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ، وأَمَرَ الرَّجُلَ الذِي أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ جَارِيتَهُ طَمَعَا مِنْها أَنْ تَصِيرَ لَهَا [ابنَتَها] (?) فَتُحَرِّمَها بِذَلِكَ على زَوْجِهَا، فأَمَرَ بِضَرْبِ زَوْجَتِهِ، لِزَعْمِهَا أَنَّها تُحَرِّمُ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى، ولَا رَسُولُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -[2248].

وقَدْ ظَنَّ أَبو مُوسَى أَنَّ الرَّضَاعَةَ في الكِبَرِ تُحَرِّمُ، فَاَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ، وقَالَ: (لَا رَضَاعَةَ إلَّا مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ)، ومَا كَانَ مِنْهَا في حَالِ الكِبَرِ، فَلَا يَقَعُ بهِ التَّحْرِيمُ [2249].

* وقالَ أَزْوَاجُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في رَضَاعِ سَهْلَةَ بنتِ سُهَيْلِ سَالِمًا حِينَ أَمَرَهَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ فَفَعَلَتْهُ، فَكَانَتْ تَرَاهُ ابنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فإنَّ هذَا خَاصٌّ، ورُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في رَضَاعِ سَالِمٍ وَحْدَهُ في حَالِ كِبَرِه، وعَلَى هذَا ثَبَتَ [عَنْ] (?) أَزْوَاجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الرَّضَاعَةِ التِّي تُحَرِّمُ إنَّما تَكُونُ في حَالِ الصّغَرِ [2247].

* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: كَانَتِ العَرَبُ تَقُولُ: مَنْ وَطِءَ امْرَأتَهُ وَهِي تُرْضِعُ في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015