لأَنَّ المَالَ الذي بِيَدِه الدَّيْنُ أَوْلَى به، فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عليهِ زَكَاتُهُ، وأَمَّا إذا كَانَ لَهُ أَصْلٌ أو عَرَضٌ، فإنَّهُ يُجْعَلُ دَيْنُهُ فيهِ، ويُزَكَّى المَالُ الذي بِيَدِه.
* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ في العُرُوضِ المُقْتَنَاةِ إذا لم تَكُنْ لِلْتِجَارَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِه، ولا فِي فَرَسهِ صَدَقَةٌ" (?)، فَإذا كَانَتِ العُرُوضُ للصَّدَقَةِ زُكِّيَ ثَمَنُهَا إذا بِيعَتْ بعدَ حَوْلٍ فَأَكْثرَ مِنْ يَوْمِ اشْتُرِيتْ.
قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: لَمَّا جَعَلَ اللهُ زَكَاةَ الأَمْوَالِ مِنْهَا، لَمْ تَجِبْ زَكُاةُ دَيْنٍ قَبْلَ قَبْضِهِ، ولَا في عَرَضٍ قَبْلَ بَيْعِهِ، فَمَتَى قُبضَ الدَّيْنُ أَو بِيعَ العَرَضُ زُكِّي ذَلِكَ لِعَامٍ وَاحِدٍ، وإنْ مَرَّتْ لَهُ أَعْوَامٌ، وهذَا في غَيْرِ المُدِيرِ، وأَمَّا المُدِيرُ فَيُقَوِّمُ عُرُوضُهُ التّي للتِجَارَةِ ويُزَكَّى دَيْنَهُ عندَ حُلُولهِ، وبهذَا أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ.
* قالَ عِيسَى: قَوْلُ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ في كِتَابهِ إلى زُرَيقِ بنِ حَيَّانَ (?): (أَنْ خُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمينَ، مِنْ كِلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالًا إلى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَخُذْ مِنْهَا نِصْفَ مِثْقَالٍ) [880]، يعنِي: خُذْ مِمَّا أَقَرُّوا أَنْ [تَكُونَ] (?) الزَّكَاةُ عَلَيْهِم فيهِ وَاجِبَةً، وذَلِكَ أنَّها مَوْكُولَةٌ إلى أَمَانَةَ المُسْلِمِينَ، إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ أَحَدٌ في قَوْلهِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: لَمْ يَحِل عليَّ زَكَاةٌ بعدُ بِوَجْهٍ [يدَّعِيه] (?)، فَيَحْلِفُ على ذَلِكَ إنْ كَانَ مُتَّهَمَا ويُتْرَكُ.
قالَ: وَلَيْسَ العَمَلُ على قَوْلهِ: (فَإنْ نَقَصَتْ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارَاً ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، ومَا نَقَصَتْ مِمَّا لا يُخْتَلفُ فيهِ المَوَازِينُ فَلَا زَكَاةَ فيه).