زِيَادَةٌ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ، ولم يأخُذْ بهِ مَالِكٌ في سَجْدَتي السَّهُوِ, لأنَّهُ خِلاَفُ مَا في حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ، وذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ السُّجُودَ في الزِّيَادَةِ قبلَ السَّلَامِ.

قالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنما أَدْخَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ عَطَاءٍ هذا في بَابِ مَن شَكَّ في صَلَاتهِ فلم يَعْرِفْ الزِّيَادةِ مِنَ النُقْصَانِ أنَّهُ يَبْنِي على مَا يَسْتَيْقِنَ مِنْ ذَلِكَ وُيلْغِي الشَّكَّ ولا يَتَمَادَى عليه، ولا يَقْطَعُ صَلاَتَهُ، بِخِلاَفِ ما رُوِي عَنْ عَطَاءٍ أنَّهُ قالَ: مَنْ أَصَابَهُ مِثْلُ ذَلِكَ في صَلَاتهِ أنَّهُ يَقْطَعُهَا ويَبْتَدِأُ الصَّلاَةَ.

* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: وهذا هُو وَجْهُ الحَرَج؛ لأنَّهُ هَكَذا يَعْرِضُ له في الصَّلاَةِ الثَّانِيةِ والثَّالِثَةِ، ويَتَمَكَّنُ الشَّيْطَانُ بهِ، ويَخْلِطُ عليه صَلَواتِه أَبدا, ولهذا المَعْنَى أيضًا أَدْخَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ ابنِ عُمَرَ: "إذا شَكَّ أَحَدُكُم في صَلَاتهِ فَلْيَتَوخَّ (?) الذي يَظُنُّ أنَّهُ نَسِيهُ مِنْ صَلَاتهِ فَلْيُصَلِّه، ويَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ", قالَ مِثْلُه عبدُ اللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِي، وكَعْبُ الأَحْبَارِ, وبهذا أَخذَ مَالِكٌ.

* أَسْنَدَ القَعْنَبِيٌّ وابنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، عَن عَلْقَمَةَ بنِ أَبي عَلْقَمَةَ، عنْ أُمِّه، عَنْ عَائِشَةَ أنَّها قالتْ: "أَهْدَى أبو جَهْمِ بنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم - خَمِيصَةً شَامِيَّةً"، وذَكَر الحَدِيثَ (?)، وأَرْسَلَهُ يحيى بنُ يَحْيىَ عَنْ مَالِكٍ، ولمْ يَذْكُرْ فيه أُمَّهُ (?) , وكَذَلِكَ أَرْسَلَ أَيْضَا يحيى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ: "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَبِسَ خَمِيصَةً لهَا عَلَمٌ" وذَكَرَ الحَدِيثَ، وأَسْنَدَهُ مَعْنُ بنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (?).

قالَ عِيسى: الخَمِيصُةُ كِسَاءٌ مِن صُوفٍ فيهِ عَلَمٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَكَرِهَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015