إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَيُعْطَى لِفَقْرِهِ الْعَارِضِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى إِتْمَامِ سِيَاحَتِهِ وَالْعَوْدِ إِلَى بَلَدِهِ وَأَهْلِهِ (ص 435) .
(10) الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (ص 439) .
(11) تَوْزِيعُ الصَّدَقَاتِ عَلَى الْأَصْنَافِ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ (ص 439) .
(12) الزَّكَاةُ الْمُطْلَقَةُ وَالْمُعَيَّنَةُ وَمَكَانَتُهَا فِي الدِّينِ، وَحُكْمُ دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْكُفْرِ فِيهَا، وَالْبِلَادِ الْمُذَبْذَبَةِ بَيْنَ الدَّارَيْنِ (ص 441) .
(13) لَا تُعْطَى الزَّكَاةُ لِلْمُرْتَدِّينَ وَلَا لِلْإِبَاحِيِّينَ وَالْمَلَاحِدَةِ (ص 442) .
(14) الْتِزَامُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ كَافٍ لِإِعَادَةِ مَجْدِ الْإِسْلَامِ (ص 443) .
(الْقِسْمُ الثَّالِثُ)
(فِي فَوَائِدِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالصَّدَقَاتِ وَإِصْلَاحِ الْإِسْلَامِ الْمَالِيِّ لِلْبَشَرِ)
(وَامْتِيَازُ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ)
وَفِيهِ مُقَدِّمَةٌ فِي مَنَافِعِ الْمَالِ وَارْتِبَاطِ جَمِيعِ مَصَالِحِ الْبَشَرِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالدِّينِيَّةِ بِهِ وَشَأْنِهِمْ فِي حُبِّهِ وَكَسْبِهِ وَإِنْفَاقِهِ وَإِمْسَاكِهِ، وَإِرْشَادِ الدِّينِ فِيهِ، وَكَوْنِ الْإِسْلَامِ وَسَطًا بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ فِيهِ، وَغُلُوِّ عِبَادِهِ مِنَ الْيَهُودِ وَالْإِفْرِنْجِ فِي جَمْعِهِ وَاسْتِغْلَالِهِ، وَبَيْنَ بِدْعَةِ الْبُلْشُفِيَّةِ الِاشْتِرَاكِيَّةِ فِي مُقَاوَمَةِ الشُّعُوبِ وَالدُّوَلِ الْمَالِيَّةِ وَغُلُوِّهَا فِي ذَلِكَ وَفِي عَدَمِ الْأَدْيَانِ. وَتَلْخِيصُ الْإِصْلَاحِ الْإِسْلَامِيِّ الْمَالِيِّ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَصْلًا (فَتُرَاجَعُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْجُزْءِ) .
(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْقِتَالِ وَالْمُعَاهَدَاتِ وَهِيَ عِشْرُونَ حُكْمًا)
(الْحُكْمُ الْأَوَّلُ) الْبَرَاءَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَنَبْذُ عُهُودِ الْمُعَاهِدِينَ مِنْهُمْ، ذَلِكَ أَنَّ مُشْرِكِي مَكَّةَ قَدْ نَاصَبُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَدَاوَةَ مُنْذُ دَعَا إِلَى التَّوْحِيدِ، وَتَبِعَهُمْ سَائِرُ الْعَرَبِ فَكَانُوا حَرْبًا لَهُ وَلِمَنْ آمَنَ بِهِ يَقْتُلُونَ كُلَّ مَنْ ظَفِرُوا بِهِ مِنْهُمْ أَوْ يُعَذِّبُونَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْمِيهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمَّا هَاجَرُوا مِنْ مَكَّةَ صَارُوا يُقَاتِلُونَهُمْ فِي دَارِ هِجْرَتِهِمْ وَكَانَ اللهُ يَنْصُرُ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ كَمَا وَعَدَهُ، حَتَّى إِذَا مَا كَثُرُوا وَصَارَتْ لَهُمْ شَوْكَةٌ اضْطُرَّ الْمُشْرِكُونَ إِلَى عَقْدِ أَوَّلِ صُلْحٍ مَعَهُمْ فِي الْحُدَيْبِيَةِ فَعَاهَدُوهُمْ سَنَةَ سِتٍّ لِلْهِجْرَةِ عَلَى السِّلْمِ وَالْأَمَانِ مُدَّةَ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَمْ تَلْبَثْ قُرَيْشٌ مَعَ أَحْلَافِهَا مِنْ بَنِي بَكْرٍ أَنْ غَدَرُوا وَنَقَضُوا الْعَهْدَ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِفَتْحِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ سَنَةَ ثَمَانٍ، ثُمَّ جَمَعَ الْمُشْرِكُونَ جُمُوعَهُمْ لِقِتَالِهِ فِي حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ فَنَصَرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَأَمَرَهُ فِي السَّنَةِ التَّالِيَةِ بِأَنْ يَنْبِذَ لِلْمُشْرِكِينَ عُهُودَهُمْ وَيَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فِي مَوْسِمِ الْحَجِّ (137 ج 10 ط الْهَيْئَةِ) .