(104)

ولكن الناس كانوا يعطون ذلك، ومن حمله منهم إلى الأئمة يقبلون ما يحمل إليهم منه، ولا يسألون أحدًا عن مبلغ ملكه، ولا يطالبون به إلا ما كان من توجيه عمر العشار في الأطراف، وكان ذلك منه عندنا - واللَّه أعلم - للتخفيف عمن بعد عن داره، وشق عليه أن يحمل صدقته إلى إمامه، فجعل في كل طرف من الأطراف عاشرًا لتجار أهل الحرب والذمة، وأمره أن يأخذ من تجار المسلمين ما يدفعونه إليه، وكان ذلك من عمر تخفيفًا على المسلمين؛ لأنه ليس على الإمام مطالبة أرباب الأموال بأموال العين وأموال التجارة بأداء الزكاة سوى المواشي والأنعام، فإن مطالبة ذلك إلى الأئمة إلا أن يأتي أحد منهم الإمام بشيء من ذلك، فيقبله منه ولا يتعدى ما جرت به السنة إلى غيره، والله أعلم.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104)

يحتمل قوله: (أَلَمْ يَعْلَمُوا)، أي: قد علموا أن اللَّه يقبل توبة من تاب.

ويحتمل على الأمر، أي: اعلموا أن اللَّه هو يقبل التوبة عن عباده.

ويحتمل قوله: (أَلَمْ يَعْلَمُوا) أي: قد علموا (أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ) ممن تاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015