الملامسة: ما دون الجماع "، وقالا: " إن الجنب لا يتيمم، وإن لم يجد الماء شهرًا ". وإنما قالا: " إنه لا يتيمم "؛ لما قالا: " إن اللمس ما دون الجماع "؛ فلم يدخل الجنب في هذه الآية، فأوجبوا عليه الغسل بقوله - تعالى -: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)، وجعلا قول اللَّه - تعالى -: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) على مرور الجنب في المسجد، ولم يجعله على أنه يصلي إذا كان مسافرًا ولم يجد الماء بالتيمم، فهذا الذي منع عبداللَّه أن يطلق للجنب أن يصلي بالتيمم على كل حال.
فأما علي وابن عَبَّاسٍ - رضي اللَّه عنهما - فإنهما جعلا اللمس الذي ذكره اللَّه - تعالى - في هذه الآية الجماع، وقالا: " كنى اللَّه - تعالى - عن الجماع بالمسيس والغشيان والمباشرة، وجعل قول اللَّه - تعالى -: (إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) في المسافر الذي لم يجد الماء وهو جنب.
وقد روي عن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: أنه أذن للجنب من الجماع أن يتيمم: إذا لم يجد