هل الظهار مختص بالأم؟ ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن الكريم وكما جاء في السنة المطهرة، فلو قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي كان مظاهراً، ولو قال لها: أنت عليَّ كظهر أختي أو بنتي لم يكن ذلك ظهاراً.
وذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين: إلى أنه يقاس على الأم جميع المحارم، فالظهار عندهم تشبيه الرجل زوجته بإحدى المحرمات عليه على وجه التأبيد بالنسب أو الرضاع إذ العلة هي التحريم المؤبد.
وأما من قال لامرأته: يا أختي أو يا أمي على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا يكون مظاهراً، ولكن يكره له ذلك، واستدل من كره ذلك بما رواه أبو داود عن أبي تميمة الهذلي: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أخية! فكره ذلك ونهى عنه) وهذا الحديث مضطرب.
ومما ورد أيضاً في بعض الروايات: (أن رجلاً قال لامرأته: يا أختي! فقال عليه الصلاة والسلام: أختك هي؟).
وقد قال الخليل عليه السلام عن زوجته سارة: (إنها أختي) ثم قال لها: (إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله، فلا تكذبيني عنده! وهذا متفق عليه، وهذا من التعظيم.
لكن بعض العلماء قالوا: لو خاطب الرجل امرأته بقوله: يا أختي أو يا أمي صار مظاهراً إذا قصد الظهار، والحديث كما ذكرنا حديث ضعيف مرسل، ولو قلنا بصحته يكون فيه تنبيه بأن يجتنب الإنسان الألفاظ المتشابهة.