قال تعالى: {وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة:195] أمر بالإنفاق في سائر وجوه القربات والطاعات، ومن أهمها صرف الأموال في قتال الأعداء، وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، ((وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)) أي: إلى ما يقود ويؤدي إلى الهلاك، للتعرض لما تستوخم عاقبته جهلاً به.
يقول الراغب الأصفهاني: وللآية تأويلان بنظرين: أحدهما: أنه نهي عن الإسراف في الإنفاق وعن التهور في الإقدام، هذا هو التفسير الأول: ((وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)) يعني: لا تسرفوا في النفقة، أنفقوا ولكن لا تسرفوا في النفقة، ((وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)) يعني: لا تتهوروا في الإقدام على مقاتلة الأعداء.
الثاني: أنه نهي عن البخل بالمال، وعن القعود في الجهاد.
إذاً: التفسير الأول: فيه النهي عن الإفراط في القتال وعن التهور في الإقدام.
التفسير الثاني: فيه النهي عن البخل بالمال، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لأنكم إن امتنعتم عن النفقة في سبيل الله سيضعف جيش المسلمين، وبالتالي تهلكون جميعاً الفقير والغني.
قال بعض المفسرين: ((وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)) نهي عن البخل بالمال، ونهي عن القعود عن الجهاد، فإذا نكل الناس عن الجهاد فهذا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة؛ لأن المشركين يعلون على المسلمين، فهو نهي عن البخل والإحجام عن الجهاد؛ ولهذا قال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا} [الفرقان:67]، وقال تعالى: {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ} [الإسراء:29]، ولما كان أمر الإنفاق أخص بالأنصار الذين كانوا أهل الأموال لتجرد المهاجرين عنها اشتهر في هذه الآية استدلال العلماء بهذا الحديث الصحيح الذي رواه جمع من العلماء منهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم، فأرسلوا إلينا صفاً عظيماً من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه! فصاح الناس: سبحان الله!! يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس! إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار -ولم يذكر المهاجرين لأنهم تركوا الأموال والتجارة والبيوت وكل متاع الدنيا؛ ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، ونصرة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فلما أتوا المدينة كانوا فقراء، والذين كان لهم أموال هم الذين كانوا يستوطنون المدينة من الأنصار- لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سراً -يعني: ما جهروا بهذا في المدينة، وإنما كان يستخفون به-: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها -أي: نجلس ونستثمر الأموال وننميها-؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا.
مع أن الرسول ما سمع منهم ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية يرد عليهم هذا الذي قالوه خفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو أيوب: فكانت التهلكة الإقامة على الأموال، وإصلاحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، رضي الله تعالى عنه.
يقول القاسمي: إنكار أبي أيوب رضي الله عنه إما لكونه لا يقول بعموم اللفظ، بل بخصوص السبب، وإما لرد زعم أنها نزلت في القتال، يعني: في حمل الواحد على جماعة العدو كما تأولوها، وهذا هو الظاهر.
والأقرب -والله تعالى أعلم- في تفسير هذه الآية: ليس المقصود عدم الإسراف في النفقة؛ لأنه كما لا خير في السرف، فلا سرف في الخير، فلو أن إنساناً تصدق بماله في سبيل الله ابتغاء وجه الله فإنه لا يذم، أو أنفق المال في وجوه الخير كقرى الأضياف وإكرامهم، والنفقة على اليتامى والفقراء والمساكين أو في الجهاد في سبيل الله، فهذا لا يذم، فكما أنه لا خير في الإسراف؛ كذلك لا إسراف في الخير.
إذاً: معنى قوله تعالى: {وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} أي: بترك النفقة؛ لأنكم إذا تركتم النفقة يضعف جيش المسلمين ويتقوى الأعداء فيهلكوكم ويستأصلوكم، أو: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) أي: بترك الجهاد، خلاف ما يفهم بعض الناس في هذا الزمان، كلما عملت أي شيء من أعمال الدين تجد من ينكر عليك ويقول: ((وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ))! فيقولون: لمن ينصح الناس: (لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، ويقولون للذي يصلي في المساجد: (لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)!! إذاً: من يقوم بالدين؟! ترك هذه الأعمال هو عين إلقاء الأيدي إلى التهلكة، فتضييع الواجبات الشرعية هو عين إلقاء الأيدي إلى التهلكة.
هذا الرجل الذي حمل على صف الروم لا شك أنه سيكسر هؤلاء الرومان، لما يرون من شجاعة المسلمين، وبيعهم للدنيا، وكيف يخرج الواحد منهم وحده ولا يخاف منهم، ويطعن في كل هؤلاء، ويقابل كل هذا الصف، فيكفي الانكسار والهزيمة النفسية التي تحصل لأعداء الدين، فإنهم يقولون: هذا رجل واحد، فكيف بهذا الجيش العظيم من المسلمين؟! حينئذٍ تنكسر قلوبهم ويذلون، ويخافون ويرهبون من المسلمين، فهذا الرجل أدخل الرهبة والرعب في قلوب الكافرين حينما يرون هذا الاستبسال من جنود المسلمين، فهذا لا يسمى إلقاءً بالأيدي إلى التهلكة؛ لأن الذي يدخل في صفوف الكفار ويقاتلهم غير منتحر، ولهذا نظائر كثيرة في التاريخ الإسلامي، كحادثة حديقة الموت المشهورة لما حملوا البراء على ترس ورموه داخل الحصن، مع تكدس الجيوش الكافرة فيه، فقاتلهم حتى تمكن من فتح الباب ودخل المسلمون.
إذاً: الجهاد في سبيل الله ليس إلقاءً بالأيدي إلى التهلكة، الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو أن يضيع الجهاد، والنفقة في سبيل الله ليست إلقاءً بالأيدي إلى التهلكة، بل البخل عن النفقة هو الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة.
وقد استشهد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه ابن أبي حاتم بسنده أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبر أنهم حاصروه، فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبله، فعاب ذلك عليه المسلمون، ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه عمرو فرده، وقال عمرو: قال الله: ((وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)).
إذاً: هناك مذهبان في تفسير هذه الآية: ((وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)): التفسير الأول: أنه نهي عن البخل عن النفقة في سبيل الله، ونهي عن ترك الجهاد.
التفسير الآخر: أي: بالإسراف في النفقة في الجهاد، وأيضاً التهور بالإقدام في الجهاد، فمن قال بالعموم ذهب هذا المذهب، ومن قال بالخصوص ذهب إلى ما ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وعلى أساس الأخذ بالعموم يكون من الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: التهور في الإقدام في الجهاد، قال الحاكم: تدل الآية -على أساس هذا التفسير- على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف الإنسان على نفسه، وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خاف على نفسه؛ لأن كل ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وتدل على جواز مصالحة الكفار والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وكما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام في صفين، وكما فعله الحسن عليه السلام من مصالحة معاوية، وتدل أيضاً على جواز مصالحة الإمام الكفار بشيء من أموال الناس إذا خشي التهلكة، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصالح الأحزاب بثلث ثمار المدينة حتى شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فأشارا بترك ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعزم إلا على ما يجوز.
والتهلكة والهلاك والهلك واحد، فهي مصدر، ولا أعلم في كلام العرب مصدراً على وزن التفعلة إلا التهكلة، وهو من نوادر المصادر، ولا يجرى على مثلها.
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} قال: أي: يثيبهم عليها، يعني: على النفقة وغيرها.
وهذا تأويل لصفة المحبة، حيث فسر (يحب) بمعنى: يثيب، فهو يؤول صفة المحبة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه بالإثابة، وهذا مخالف لمنهج السلف في إمرار آيات الصفات على ما جاءت دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه.