Q مع زوجتي مبلغ يخصني، وقد اشترت لابنتها المتزوجة شيئاً دون علمي وإذني، وقبل أن تعطي الشيء لابنتها حلفت بالطلاق لو أن هذا الشيء أعطت ابنتها تكون طالقاً، فخرجت زوجتي إلى بيت أبيها، وكان الحلف أمام والدتي وزوجتي، وقد علمت من ابني الكبير بأن والدتي قد أرسلت الشيء لبنتي، فما رأي الدين في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم الطلاق قضاء وليس إفتاء، أي: أن الطلاق لابد فيه من الزوج والزوجة، لأنه قضاء بين طرفين وليس فتوى وَرَقِية، والله تعالى أعلم.